العلامة الحلي
450
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما لو فضّل أحدهما على الآخر وجب متابعته 162 مصرف الوصيّة لسبيل اللّه 162 فيما لو أوصى للرقاب فهو للمكاتبين والعبيد الذين في الشدّة 163 حكم ما لو دفع الوصيّة إلى مكاتب فعاد إلى الرقّ والمال باق في يده أو يد السيّد 163 فيما لو أوصى للغارمين أو لأبناء السبيل صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم 163 فيما لو أوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين 163 فيما لو أوصى لبني زيد وبني عمرو هل يقسّم المال على عددهم ؟ 164 عدم وجوب الاستيعاب وكفاية الصرف من كلّ جنس إلى ثلاثة 164 فيما لو أوصى لفقراء بلدة بعينها وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم 164 اشتراط القبول في هذه الوصيّة 164 فيما إذا أوصى للفقراء والمساكين لم يجب تتبّع من غاب عن البلد 164 عدم جواز نقل المال الموصى به للفقراء والمساكين عن بلد الوصيّة مع وجودهم فيه 165 فيما لو أوصى للغارمين صرف المال إلى من تصرف إليه الزكاة منهم 165 هل يجب الاستيعاب مطلقا أو يشترط انحصارهم ؟ 165 فيما إذا اقتصر الوصي على ثلاثة ضمن حصص الباقين 165 فيما إذا أوصى لثلاثة معيّنين وجبت التسوية بينهم 165 حكم ما لو أوصى لسبيل البرّ أو الخير أو الثواب 166 فيما لو قال : ضع ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك اللّه فهل يجوز أن يضعه في نفسه ؟ 166 فيما لو قال : أعط من شئت لم يكن له إعطاء نفسه 166 فيما لو أوصى لأصناف الزكاة صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن 166